يتم التشغيل بواسطة Blogger.

نظام الحكم والسلطات



نظام الحكم والسلطات
السلطة التنفيذية
رئيس الدولة
( مادة( 1
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور( ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام
الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
( مادة( 2
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة .وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين
يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ( ، ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان
نتيجة الانتخابات)..
( مادة( 3
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين( ، غير متعدد الجنسية، )متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية( ، وألا يكون متزوجا من غير
مصرية أو مصرى، )وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
( مادة( 4
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون ( عشرون )عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو( أن
يؤيد المرشح )ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة( عشر محافظات )على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين
فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد( وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى ، )ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح (، فإن حدث
تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد ، )وينظم القانون كل ذلك ( . ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد )على الأقل بطريق الانتخاب
فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
ملحوظة :ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
مادة( 4 )مكرر
إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد .وإذا
تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
( مادة( 4 )مكرر( 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه
الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول
والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر
فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم
القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
( مادة( 5
(ملغاة)
ملحوظة :دمجت أحكام هذه المادة مع المادة( 2 ، )نظرا لوحدة الموضوع.
( مادة( 6
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل
مجلس النواب.
( مادة( 7
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر
المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب .وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو
إقالة الحكومة.
( مادة( 8
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ، ) بالذات أو بالواسطة ،
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات
ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ،
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة( 9
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه )مكتوبة إلى مجلس النواب.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها " : ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب، " كونها تكراراً لما جاء بالفقرة
.( الأولى فى المادة( 7
( مادة( 10
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة( خلال عشرين يوما على الأكثر ، )وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين
يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض
برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس
الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ) ( من هذا الدستور).
ملحوظة :هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها.
( مادة( 11
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند
الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
( مادة( 12
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسى النواب والشيوخ ؛ وله أن يعترض عليها خلال هذه
المدة على النحو المبين فى هذا الدستور ).
ملحوظة :يعاد النظر فى مضمون هذه المادة وصياغتها وتنسيقها فى مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية.
( مادة( 13
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى
كل الأحوال.
( مادة( 15
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام
السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، )فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة
الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة
الشعب فى استفتاء عام.
ملحوظة :ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء
الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك.
( مادة( 16
لرئيس الجمهورية ( حق )العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية )ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
( مادة( 17
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب .ويحظر على رئيس الجمهورية
إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ،
وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس).
ملحوظة :حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى )من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس.
( مادة( 18
(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ) ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون
لها قوة القانون ( نافذة )إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة
والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة.
ملحوظة :جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها
بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء
على استفتاء عام.
( مادة( 19
تدرج ( جميع )نفقات رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ملحوظة :يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل لحاصل ، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة فى فصل السلطة
التشريعية.
( مادة( 20
18 من هذا الدستور .ولا ، 17 ، 14 ، 12 ، يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه )والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10
تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ، ) الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية. )
ملحوظة :أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة( 21 )فى فصل الحكومة.
مادة) .. (
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة).
ملحوظة :نقل نص هذه المادة من المادة( 21 )فى فصل الحكومة.
مادة) .. (
(يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
مادة) .. (
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى
الشأن العام)
مادة ( )
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب )مقدم ( موقع )من ثلث
أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ( ، ويعتبر قرار
الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7 ).ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب
العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون).
الحكومة ( مجلس الوزراء)
( مادة( 21
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
( مادة( 22
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما .ويناقش المجلس، أو اللجنة،
هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
( مادة( 23
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية .ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب.
( مادة( 24
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة :أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة( 14 )من هذا الفصل.
( مادة( 25
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون
من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ملحوظة :تم تجزئة المادة( 25 )إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب
عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
مادة( 25 )مكرر
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها( ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس
النواب. )
( مادة( 26
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
( مادة( 27
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات
أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) .ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه
المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى
ينظمه القانون.
ملحوظة :يتشابه هذا النص مع المادة( 8 )التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع
مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة".
( مادة( 27
(تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات ، مجموعات عمل اقتصادية ، عند الاقتضاء ، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية
، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ومن فى حكمهم ، ويكون هذا الاستثمار بعيداً
عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).
19 بناء على اقتراح من المهندس أبو العلا ماضى، ليتكامل هذا النص مع نص المادة( 27 )فى /9/ ملحوظة :استحدث هذا النص فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012
وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب ، وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون
خوف من تأثر استثماراتهم سلبا جراء شغل هذه المناصب.
( مادة( 28
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. "
ملحوظة :اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.
( مادة( 29
تختص الحكومة بما يلى : 1 -وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . 2 -توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة
لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها . 3 -إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها . 4 -إعداد مشروعات
القوانين والقرارات . 5 -إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 6 -إعداد مشروع الخطط ( الخطة ) العامة للدولة . 7 -عقد القروض ومنحها . 8 -ملاحظة تنفيذ
القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مادة( 30
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة( 30 )مكرر
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.
ملحوظة :استقلت أحكام هذه المادة بنص كامل بدلا من دمجها مع المادة( 30 ؛ )لاختلاف موضوع كل منهما.
( مادة( 31
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق )اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة(
المنصب )أو بسببها( بسببه . ) (ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد
هؤلاء الأعضاء )ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته )من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من
تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات. )
ملحوظة :أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
(مادة انتقالية)
"تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى".
نظام الإدارة المحلية
( مادة( 1
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون -إنشاء وحدات
إدارية أخرى( تكون لها الشخصية الاعتبارية ، )كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية ، )وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
( مادة( 2
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى
المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود .ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون
مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
( مادة( 3
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى
ينظمه القانون.
( مادة( 4
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة
أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
( مادة( 5
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور
الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة
للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة( 6
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات( والموارد )وتقريب مستويات التنمية
والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
( مادة( 7
يختص كل مجلس بوضع ميزانية ( سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، )ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها
يختص كل مجلس بوضع ميزانية ( سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، )ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها
للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض .وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات
العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقا للقانون . وتنشر ميزانيات المجالس
وحساباتها الختامية وفقا للقانون.
نص بديل:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على
الميزانية ( والحساب الختامى )وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون . وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج
المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
( مادة( 8
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل (، ويحدد
تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير).
( مادة( 9
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الوحدات المحلية.
( مادة( 10
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم.
السلطة التشريعية
أحكام مشتركة ( عامة)
( مادة( 1
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
( مادة( 2
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون ؛ على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ ، وينتخبون عن طريق
الاقتراع العام السرى المباشر . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عدداً لا يزيد على عشرة ( عشرين( )وفقا لما ينظمه القانون. * )
ذهبت بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة إلى ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب،
. اقتداء بما كان عليه العمل فى ظل دستور 1923 ، وما جاء بمشروع دستور 1954
( مادة( 3
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
( مادة( 4
وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية )التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون. *
تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على
اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا
التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ.
( مادة( 5
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى . وأن أحترم الدستور القانون ،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. * "
هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء
البرلمان ، وأن يتم تجميع هذه النصوص المشتركة فى أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب
إحكام التنسيق التشريعى واعتبارات الصياغة الفنية.
( مادة( 6
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون
( مادة( 7
يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على
الأقل؛ وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما ، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى( الجامعى )على الأقل، وألا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما ( خمسة وثلاثين عاما . )ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان*.
أعيد صياغة هذه المادة واعتمد على معيار ( يوم فتح باب الترشح )بدلا من ( يوم الانتخاب )فى حساب سن المترشح لعضوية
البرلمان ، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية ، كما اتفق على أن يكون
المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسى، وشهادة التعليم العالى ( مؤهل أعلى لمدة
سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط )هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وأن يرجع إلى
شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب .
مادة( 7 )مكرر
ينظم القانون أحكام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية*.
رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد بدلا من إدراجها بالمادتين ( 2 و 7 )فى
المشروع المقدم من لجنة الموضوع ، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.
( مادة( 8
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة( 8 )مكرر
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقا لما ينظمه القانون.
( مادة( 9
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب،
وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
( مادة( 10
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد
هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
( مادة( 11
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار
إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
( مادة( 12
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة ).ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند
تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى
ينظمه القانون*.
اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا
واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة( 12 )سيرا على هذا النهج.
( مادة( 13
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
( مادة( 14
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه .وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس
المجلس، )ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
( مادة( 15
مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
( مادة( 16
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
( مادة( 17
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
( مادة( 18
جلسات البرلمان علنية . ،ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على
الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
( مادة( 19
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم
المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة( 19 )مكرر
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
( مادة( 20
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل
التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين – فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
( مادة( 21
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية
خاصة .وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا*.
نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة( 24 ، )وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية
أعضاء المجلس )التى تلتها بالمادة( 21 ، )لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات
المجلس بما فيها القوانين.
( مادة( 22
حذفت المادة( 22 )المقدمة من لجنة الموضوع ؛ لأنها واردة بالمادة( 11 )فى ( فصل التنفيذية – رئيس الدولة، )واستبعدت الإضافة إلى وردت بالفقرة الأخيرة
بنص المادة( 22 )وهى ( للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية ، )وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان، ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه، فضلا عن
أن تراسم خبرات الممارسة المكتسبة على امتداد القرنين الماضين من تاريخ الدولة المصرية الحديثة تؤكد أن هذه المناقشات البيانات رئيس الجمهورية .لا تزيد عن
كونها إشادة ومباركة وتأييد وهو أمر يجيب أن يتم تجاوزه حرصا على وقت البرلمان وكان النص الأصلى لهذه المادة قبل حذفها هو " : لرئيس الجمهورية أن
يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان ، وللبرلمان
مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
( مادة( 23
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو
زيادتها.
( مادة( 24
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة
لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية .وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يعترض على ذلك.
نص مرادف
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه . ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا
إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأى.
( مادة( 25
كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيه فى دور الانعقاد نفسه.
( مادة( 26
حذفت هذه المادة ، لورودها بالمادة( 12 )فى الفصل الثانى :السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة ، وكان النص الأصلى لهذه المادة رقم( 26 )قبل الحذف هو"
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".
( مادة( 27
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس )رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .وإذا لم
يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز
عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.
( مادة( 28
حذف نص هذه المادة ، لأنه جاء بالمادة( 32 )فى باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنة الموضوع " : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح
الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، وأى التزام أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة
للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه. "

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 

Blogger news

Blogroll

About